الخلاصة:
ينشا عن كل جريمة سواء كانت جنائية أم جنحية أم مخالفة دعوى جنائية تسمى بالدعوى العمومية، غايتها
توقيع العقوبة ضد مرتكب الجريمة سواء ارتكب في حق المجتمع الذي اخل بنظامه وأمنه واستقراره أو في حق المجني عليه الذي تعرض لإعتداء على حياته أو ماله أو شرفه.
وإذا ﻛﺎن اﻷﺻﻞ ﰲ ﲢﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﻮط ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﺷﺮﻫﺎ ﺑﺎﺳﻢ المجتمع، ﻓﺎن اﳌﺸﺮع ﱂ ﻳﻄﻠﻖ ﻳﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﲢﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ أﻳﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﻘﻊ، و رأى أن المجني ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻮاء ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أم ﻟﺼﻔﺔ اﳌﺘﻬﻢ ﺑارتكابها اﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ملائمة أو ﻋﺪ مملائمة ﲢﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وذﻟﻚ ﺑﺈﺻﺪار أﻣﺮ ﺑﺎﳊﻔﻆ، وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻗﻴﺪ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن تتمثل هذه القيود في الشكوى، الطلب والإذن.