الخلاصة:
تنقسم الهيئة التنفيذية المركزية إلى إدارة و حكومة، ينتج عنها طبقا للمعيار الموضوعي والعضوي، أعمال سيادية
وأخرى إدارية، حيث أن القرارات السيادية و التي هي من نشأة مجلس الدولة الفرنسي، والتي نجدها في الأعمال التي تنظم علاقة السلطة التنفيذية مع التشريعية، في علاقاتها الخارجية و في تلك المتعلقة بأمن الدولة، علاقة حيث لا تخضع لرقابة القضاء طبقا لتعريفات المختلفة من قبل الفقهاء القانون الإداري، عكس الأعمال الإدارية التي لها قابلية للطعن فيها بالإلغاء أمام مجلس الدولة، مالم تلغيها الإدارة المصدرة للقرار، سواء كانت قرارات فردية أو تنظيمية، لأسباب يبني عليها القاضي قرار الإلغاء، نتيجة عيب يصيب أركان القرار الإداري، وهذا بعد ضبط الشروط المتعلقة بمحل الطعن، و الشروط المتعلقة بالطاعن، ووجوب توفر الصفة المصلحة والأهلية فيه، مرورا إلى الإجراءات وأشكال كتابة العريضة القضائية، التي يعبر بها الفرد نيته على الاستعانة بالقضاء، حيث تنعقد الخصومة بإيداع العريضة بأمانة ضبط مجلس الدولة، لتحكم فيها هيئة قضائية جماعية بقرار قضائي إداري يحتوي مجموعة بيانات، قابل للطعن فيه أمام نفس الجهة القضائية إذا توفرت فيه الشروط سارية المفعول، حيث انه وعند انتهاء كافة أشكال الطعن، يكون القرار القضائي القاضي بإلغاء القرار الإداري، حائز على قوة الشيء المقضي فيه، ويكون على الإدارة تطبيق هذا القرار القضائي.