الخلاصة:
تنقسم الهيئة التنفيذية المركزية إلى إدارة و حكومة، ينتج عنها طبقا للمعيار الموضوعي والعضوي، عمال سيادية
وأخرى إدارية، حيث أن القرارات السيادية والتي هي من نشأة مجلس الدولة الفرنسي، والتي نجدها في الأعمال التي تنظم
علاقة السلطة التنفيذية مع التشريعية، في علاقاتها الخارجية وتلك المتعلقة بأمن الدولة، حيث لا تخضع لرقابة القضاء
طبقا لتعريفات المختلفة من قبل الفقهاء القانون الإداري ، عكس الأعمال الإدارية التي لها قابلية للطعن فيها بالإلغاء أمام
مجلس الدولة، ما لم تلغها الإدارة المصدرة للقرار الإداري، سواء كانت قرارات فردية أو تنظيمية، لأسباب يبني عليها القاضي قرار الإلغاء، نتيجة عيب يصيب أركان القرار وهذا بعد ضبط الشروط المتعلقة بمحل الطعن، و الشروط المتعلقة، بالطاعن
و وجوب توفر الصفة المصلحة والأهلية فيه، مرورا إلى الإجراءات وإشكال كتابة العريضة القضائية، التي يعبر بها
الفرد نيته على الاستعانة بالقضاء، حيث تنعقد الخصومة بإيداع العريضة بأمانة ضبط مجلس الدولة، لتحكم فيها هيئة قضائية جماعية بقرار قضائي إداري يحتوي مجموعة بيانات، قابل للطعن فيه أمام نفس الجهة القضائية إذا توفرت فيه الشروط سارية المفعول، حيث انه وعند انتهاء كافة أشكال الطعن، يكون القرار القضائي القاضي بإلغاء القرار الإداري، حائز على قوة الشيء المقضي فيه، ويكون على الإدارة تطبيق هذا القرار القضائي.