Abstract:
تتصرف الإدارة العامة مثل أشخاص القانون الخاص (معنويين أو طبيعيين) لكن وفق المفهوم العضوي، فهي تتعاقد معهم بواسطة عقد إداري يتضمن شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، الذي يعرف بالوضوح والبساطة لدى الأشخاص؛ عند وجود نزاع بين الإدارة صاحبة المصلحة وامتيازات السلطة العامة، و بين المتعامل المتعاقد المنفذ للالتزام.
وينجر عن هذا التعاقد الإداري بين هذين الطرفين حقوقا يجب أن تستوفى للمتعامل المتعاقد منذ الإعلان عن بداية المنافسة، مرورا بإبرام العقد الإداري إلى غاية تنفيذه على أرض الواقع، مما يتطلب على المصلحة المتعاقدة الوفاء بها كليا أو جزئيا حسب ما نص عليه القانون المنظم لهذا التعاقد الإداري في ظل المرسوم الحالي للصفقات العمومية، مثل الحق في المقابل المالي كالثمن والرسم، أو الحق في التعويض نتيجة أخطار قد تواجهه أثناء تنفيذ الإلتزامات بإرادة الإدارة أو حتى خارجة عن إرادتها، أو حتى التعويض عن أعمال إضافية حتمت الضرورة وجودها والتي قد تخل بالتوازن المالي للعقد أو ترهق كاهل المتعامل ماليا، وقد تصل إلى حد الخسارة أو الإفلاس، مما يترتب على المصلحة المتعاقدة إعتماد طريقة التعويض المناسبة قانونا أو إعادة التوازن المالي في حالة وجود تلك الأعمال الإضافية، حتى يتمكن من الإستمرار في تنفيذ التزاماته التعاقدية وتسيير المرفق العام باضطراد خدمة و ارتقاءا بالمصلحة العامة.