dc.contributor.author | الوارث, فيروز | |
dc.contributor.author | لعساكر, سليمان | |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T10:23:39Z | |
dc.date.available | 2022-12-05T10:23:39Z | |
dc.date.issued | 2017-06 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4097 | |
dc.description.abstract | يستوي الضرر في إكساب المضرور الحق في الحصول على تعويض يتناسب مع حجم الضرر، وباعتباره خسارة تلحق بالضحية سواء بطريقة إرادية أو غير إرادية فيجب أن يلحق الضرر في شخصه أو ماله، ويجب أن يكون مؤكدا وعليه يستعيد الضرر المحتمل، كما يشترط في تعويض الضرر أن يكون قابلا للتقسيم، ويتمثل في الضرر الذي الضرر الذي يصيب الأشخاص . وقد استقرت مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية على بعض القواعد العامة التي يتميز بها نظام التعويض فعلى الضحية أن يحدد الجهة المسؤولة عن دفع التعويض والتي يرفع ضدها دعواه. غير أن المسألة التي تطرح في هذا المجال هو معرفة الأساس الذي تنعقد عليه مسؤولية الإدارة بما يترتب على ذلك من نتائج بالغة الأهمية ولا سيما عبء الإثبات فضلا عن تحديد مقدار الضرر، والأساس القانوني لإعقاد المسؤولية بصورة عامة هو وجود الخطأ. وبما أن نشاط الإدارة وما يتميز به من خصائص ذاتية قد تتولد عنه أضرار، وعليه فإنه لا مسؤولية على الإدارة أو على الشخص العام إذا أمكن إسناد الضرر الحاصر إليها والمبدأ العام هو أن الشخص المسؤول هو من يدخل في صلاحياته النشاط الضار. وعليه فان على المضرور رفع دعوى التعويض أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليما وهذا وفق الإجراءات المحددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، من أجل إلزام الإدارة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، ويكون التعويض إما نقدي أو عيني أو شبه نقدي، كما يجب على القاضي في تقديره للضرر أن يكون شاملا، وأن لايزيد عن طلبات ذوي الحقوق والضحايا في التعويض. | EN_en |
dc.description.sponsorship | تخصص قانون إداري | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | التعويض | EN_en |
dc.subject | الضرر | EN_en |
dc.subject | إستغلال المرافق العامة | EN_en |
dc.subject | المرافق العامة | EN_en |
dc.title | التعويض عن الأضرار الناجمة عن سوء إستغلال المرافق العامة | EN_en |