الخلاصة:
تحققت الوظيفة الإستشارية لمجلس الدولة الجزائري وفق المادة 119 من الدستور والقانون العضوي 98-01، والمعدل والمتمم بالقانون العضوي 11-13 وكذا المرسوم التنفيذي 98-261 ليضيف إختصاص جديد إلى جانب الوظيفة القضائية حيث حدد الإطار القانوني نطاق ومجال الإستشارة في نصوص مشاريع القوانين التي تبادر بها الحكومة فقط، واستثنى الباقي، حيث كان لرأي المجلس الدستوري دور كبير في تضييق مجال إستثمار مجلس الدولة، عكس مجلس الدولة الفرنسي الذي يعتبر الإستشارة إختصاص أصيل، تهدف الى إضفاء رقابة على نوعية مشروع النص ومدى توافقه مع القانون، وذلك عبر إجراءات منظمة تبدأ عبر تهيئة وإعداد مشروع القانون ثم إخطار مجلس الدولة، ثم تعيين المستشار المقرر، ليتم دراسة ملف مشروع القانون في احدى الحالتين إما عادية في شكل جمعية عامة، أو لجنة دائمة عندما ينبه الوزير الأول على الإستعجال، ثم يرسل تقرير الإستثمار للحكومة، وهي غير ملزمة على الأخذ به.