Abstract:
ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻛﻔﻠﻬﺎ ﻟﻪ الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 15 يوليو 2006 والمتضمن
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، واﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ والأساسية كضمانات لقيامه بالالتزامات التي يجب عليه القيام بها، فله أن يكون في وضعية القيام بالخدمة، الإنتداب، خارج الإطار ، الإستيداع ، ووضعية القيام بالخدمة الوطنية.
ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺘﻘﻴﺪ اﳌﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻼ ﳜﺮج ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ، إذ ﺗﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ وﺿﻌﻴﺔ اﻻﻧﺘﺪاب، ﺧﺎرج اﻹﻃﺎر ووﺿﻌﻴﺔ الإستيداع ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺدارة ﰲ إﻃﺎر اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﳚﺐ أن ﺗﺒﺘﻐﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت تحقيق المصلحة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﲑ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﻓﻖ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم واﻃﺮاد واﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ، وﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، الاجتماعية، الإقتصادية واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
وﻧﻈﺮاً ﻷﳘﻴﺔ اﳌﻬﺎم اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﳌﻮﻇﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﻜﺘﺴﻲ دوراً ﻓﻌّﺎﻻً ﰲ ﺿﻤﺎن واﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﺄﻛﻴﺪ اﳊﺪود ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻓّﻌﺎل، ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﻮﻇﻒ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوزﻫﺎ.