Abstract:
لقد شهد مجلس المحاسبة تطورات تعاقبت عليه عبر تطبيق ثلاث نصوص تشريعية أساسية ترتبت عنها تغيرات هامة على مستوى تشكيلته وتنظيمه، وبشكل خاص على اختصاصاته .
رسخت مختلف الدساتير المتعاقبة من 1976 الى 1996 نظرة على أن مجلس المحاسبة هيئة رقابية مجردة من الإختصاصات القضائية، وهذا ما عكسته الأنظمة السياسية والإجتماعية والإقتصادية للبلاد آنداك، وخلت من تحديد الطبيعة القانونية لهذا الجهاز تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية وخول له اختصاصات قضائية، وإدارية، بينما القانون 90-32 أقر استقلاليته ولكن ألغى اختصاصاته القضائية ولم يعترف بصفة القضاء لأعضائه، حيث ضيق عليه وأصبح يمارس رقابة إدارية فقط تشتمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فقط. لكن ما إن صدر الأمر 20-95 نظم مجلس المحاسبة وخصص له صلاحيات شاملة لمراقبة جميع الأموال العمومية وإعادة كذلك للجهاز اختصاصاته القضائية بصلاحيات أوسع
أقول أن دراستي هذه تنحصر في المجال حيث تهدف إلى تبيين الرؤية بشأن العديد من القضايا التي تثيرها الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة ووظيفته في ظل تطبيق أحكام الأمر 95-20.
أشير هنا أن البحث يقتصر على ذلك النوع من الرقابة التي يمارسها هذا الجهاز على تلك الفئة المحددة من هذه الهيئات العمومية والتي حددتها المادة 07 من الأمر السالف الذكر، ولا يختص باقي الهيئات التي تخضع لرقابة مجلس المحاسبة أو تلك الواردة في المواد من 08 إلى 12 من نفس هذا الأمر.