الخلاصة:
الموظف العالي هو آلية من آليات الدولة لتنفيذ سياستها و المتمثلة في قراراتها للمحافظة على سير المرفق العام كما يحمل صفة موظف العام يخضع للأمر رقم03-06 المؤرخ في في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006
يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 46 الصادر في 20جمادى الثانية عام 1427 الموافق ل 16 يوليو 2006 كذلك يخضع لقوانين تنظيمية خاصة. وحددت فئات الوظائف العليا بعدة مصطلحات متشابهة نذكر منها الإطار السامي، المنصب العالي، الإطارات العليا للدولة. وتم تعريف الوظائف العليا وفق المادة 10 من الأمر المذكور أعلاه، وتناط للموظف العالي مهم عديدة تفوق الموظف العام العادي نظرا لمستواه العلمي وكفائته المهنية، حيث مرة الوظيفة العليا بمراحل تاريخية بداية من الحقبة الإستعمارية إلى غاية صدور الأمر 03-06
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة إلا مع بقاء بعض المراسيم التي تخضع هذه الفئة مثل المرسوم الرئاسي 90-225 المؤرخ في 03 محرم 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 م الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان
رئاسة الجمهورية، والمراسم التنفيذية 90-226 الذي يحدد يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، و90 -227 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية إلى غاية 90-230 الذي يحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة المحلية، للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 31 الصادر في 06 محرم 1411 فبالنسبة للعلاقة التي تربط الموظف العالي بدولة فقد تكيف علاقة تعاقدية مثل الوظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية ( النظام المفتوح للوظيفة العامة )، ومن يرى أنها علاقة تنظيمية لائحية مثل الجزائر (النظام المغلق) أما عن مساره الوظيفي بالالتحاق بالوظيفة العليا يجب توفر شروط عامة وأخرى خاصة، كالوالي الذي يعين من طرف رئيس الجمهورية بواسطة مرسوم رئاسي بناءا باقتراح من وزير الداخلية، بالإضافة إلى بعض الوظائف التي يكون تعيين فيها عن طريق قرار وزاري مشترك، كما تفرض عليه التزامات أكبر و بالمقابل حققت له حقوق و ضمانات بشكل أوسع كالحماية والراتب المحترم و غيرها، أما الانتهاء يكون بنفس أداة التعيين طبقا لقاعدة توازي الأشكال، وذلك لأسباب عادية وأخرى غير عادية.