الخلاصة:
يخضع الموظف العمومي حين تعيينه لممارسة وظفته بصفة شرعية لجملة اجراءات يكفلها القانون الادارية، غير أنه ترد أحيانا بعض الظروف غير المتحكم بها تستدعي ممارسة هذا الشخص لوظيفته دون تعيين أو تفويض يطلق عليها نظرية الموظف الفعلي والتي وضعت تطبيقا لمبدأ استمرار سير المرافق العامة في بعض الظروف الاستثنائية مثل الحروب والثورات حيث تبرز الحاجة لإدارة مرفق عام من قبل الافراد من دون اذن مسبق من السلطة الادارية لذا فقد اعترف الفقه والقضاء بالتصرفات التي يقوم بها الشخص في هذه الحالة خلافا للأصل وكذا الحال بالنسبة لبعض الآثار القانونية المترتبة على تلك التصرفات.