Abstract:
يعتبر الإثبات وسيلة من وسائل إقناع المتنازعين للدفاع عن واقعة معينة وهو أداة ضرورية يعول عليها القاضي الإداري" الجبائي" للتحقيق في الوقائع القانونية وتحديد مدى سلطته التقديرية في الإستناد إليها، كما أنها تشكل الوسيلة العملية التي يعتمد عليها المكلفين في صيانة حقوقهم المترتبة عن تلك الوقائع، وعليه فإن إثبات أسس الضريبة من طرف المكلف بالضريبة يتجسد في إيداع تصريح يشتمل على كافة المعلومات المتعلقة بالنشاط الذي يمارسه، أما فيما يتعلق بإثبات أسس الضريبة من طرف الإدارة الجبائية فإنها تستعمل حق الإطلاع وطلب التبرير والتوضيح وكل المكلف ناقصة أو أنه لم يقم بإيداع تصريحه أو تأخر في إيداعه فإنها تلجأ الى عملية إعادة تقويم أسس الضريبة سواء بإتباع الإجراءات الوجاهية بل وحتى قد تتخذ الإجراءات الأحادية حسب الحالة، كما تعد وسائل الإثبات من أبرز المواضيع المتعلقة بالنزاعات الجبائية نظرا لأهميتها في فض النزاع، وعليه فهناك وسيلتين للإثبات ألا وهما : الوسائل القانونية التي تناولنا فيها أدلة الإثبات الخاصة" وسائل الإثبات المحاسبية، وسائل الإثبات غير محاسبية"، وأدلة الإثبات العامة " الكتابة، المحرارات الرسمية والعرفية، أدلة الإثبات ذات القوة المحدودة والمعفية"، وهذا من جهة، والوسائل القضائية التي تطرقنا فيها للتحقيق الإضافي ومراجعة التحقيق بالإضافة الى الخبرة القضائية من جهة أخرى.