Abstract:
إن دفع الضريبة هي صفة إجبارية على المكلف بها الذي ليس له خيار في دفعها أو تركها والدولة بما لذا من سيادة تعطي لذا الطابع الإلزامي بالإضافة إلى ذلك فإن الدولة تنفرد بوضع النظام القانوني للضريبة دون إتفاق مع المكلف بالضريبة ويترتب على التحصيل الجبري بعض المنازعات، عندما تلجأ إدارة الضرائب إلى وسائل التنفيذ الجبري للجدول التي يدخلها حيز التنفيذ الوزير المكلف بالدالية أو ممثلو، ويحدد تاريخ إدراج هذه الجداول في التحصيل وكذا الإنذارات الموجهة للمكلف بالضريبة، إذا منح المشرع من خلال قانون الإجراءات الجبائية لإدارة الضرائب إجراءات جبرية تقوم بها لاستيفاء ديون الخزينة العمومية ويعد قابض الضرائب مؤهل قانونا لتحصيل الضرائب والرسوم ويختص وحده بممارسة إجراءات التحصيل الجبري، ويقوم أعوان المتابعة بتنفيذ هذه الإجراءات وذلك بأمر من قابض الضرائب وتحت مسؤولية ومتابعة المديرية الولائية للضرائب من خلال الوضعيات الإحصائية الدورية، ولتحقيق أهداف التحصيل المسطرة من قبل الإدارة المركزية للضرائب، وجعل المكلفين بالضريبة يتعودون على تسديد ديونهم الجبائية في أوقاتها المحددة قانونا بصفة منتظمة، وإن الإخلال بها قد تنجر عنه منازعة تسمى بمنازعة التحصيل الضريبي. وتعتبر الرقابة القضائية كمرحلة ضامنة لحقوق الأفراد وهذه المرحلة تعد الثانية، وتكون في حالة عدم رضا المكلف بالضريبة بالقرار سواء كان القرار رفض كلي أو جزئي أن يلجأ لرفع تظلمه وأن يطعن أمام الجهات القضائية المختصة المتمثلة في المحكمة الإدارية ولو الحق في أن يستأنف في القرارات أمام مجلس الدولة.