Abstract:
ﻛﺎﻥ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳛﻖ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، ﺍﺭﺗﺌﻴﻨﺎ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﳝﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﳏﻈﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﰎ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﻇﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﱂ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺼﺪﺭ قراراتها بحرية، في حين يستقل القاضي في القيام بعمله المتمثل في فصل في النزاعات المعروضة عليه.
وهذا ما دفعنا لطرح الإشكالية التالية : هل يجوز للقاضي الإداري توجيه أوامر الى الإدارة للقيام أو إمتناع عن فعل معين؟
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺣﻈﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻛﺮﺳﻪ ﺑﻌﺪﺓ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ، ﺇﻋﻤﺎﻻ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .
ﻭﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻠﱯ، ﻭﻛﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊالة ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ، ﻭﻫﻲحالات ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
لذا وبمجئ قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد رقم: 08/09 أعطى له عدة سلطات ومجالات في قضاء الإستعجال، وقضاء الإلغاء وهذا من حيث إيقاف تنفيذ قرار إداري متى ظهر وجود وجه جدي حول مشروعية القرار بشرط أن يكون القرار موضوع طلب الإلغاء وفي حال عدم تنفيذ أحكام قضائية نلجأ الى وسيلة إجبارية وهي الغرامة التهديدية .