Abstract:
ان عقد العارية بحسب نص المادة 538 من القانون المدني عقد ملزم لجانبين كما انه عقد رضائي ومن عقود التبرع وعقد غير ناقل للملكية . ويكون عقد العارية باطلا في حال اختل ركن من اركانه الاربعة الرضا والاهلية والمحل والسبب وهي نفس الاركان الموجودة في أغلب العقود. كما له خاصية تميزه عن بعض العقود المشابهة له كالوديعة التي تتميز عن العارية بعدم استغلال و انتفاع المودع لديه او عقد الايجار الذي يتميز عن العارية ببدل الايجار الذي يدفع المستأجر و الهبة التي تعتبر من عقود التبرع الناقلة للملكي . اما اثار عقد العارية فانها تخلف التزامات على عاتق اطرافه سواء المعير او المستعير.