Abstract:
يتلخص موضوع المذكرة في دراسة أسباب بطلان إجراءات الضبطية القضائية في التشريع الجزائري في أن للضبطية القضائية إختصاصات عادية تتمثل في تلقي الشكاوى والبلاغات من طرف الضحايا والمبلغين وجمع الإستدلالات، وكذلك لها أن تقوم بالتفتيش بعد استصدار إذن من القاضي المختص،ولها إختصاصات إستثنائية تكمن في إجراء التحريات في حالة الجريمة المتلبس بها والتي تشمل الجنايات والجنح ، واتباع أساليب خاصة بالتحري في بعض الجرائم عن طرق التسرب والتسليم المراقب وتسجيل الأصوات وإلتقاط الصور واعتراض المراسلات في إطار شروط وشكليات محددة في القانون، ولضابط الشرطة القضائية إنابة قاضي التحقيق للقيام بإجراء محدد من طرف الأخير.
وفي حالة عدم إحترام ضابط الشرطة القضائية للإجراءات القانونية يترتب عنها البطلان والذي يرفع إلى الجهات القضائية المختصة والمتمثلة في غرفة الإتهام وجهة الحكم من طرف وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق والطرف المدني والمتهم والذي تنولناه بالتفصيل.