Abstract:
يشكل الإخلال أوالتقصير في أداء الواجبات الوظيفية من طرف موظفي المؤسسات و الإدارات العموميةخطأ مهني موجبا للعقاب طبقا لأحكام الأمر رقم 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهذا لضمان فاعلية الإدارة واستقرار المرفق العام، كما صنفت أهم الأخطاء المرتكبة من قبل الموظف العام الى أربعة درجات من الأقل خطورة الى الأكثر جسامة تقابلها أربع عقوبات تأديبية تتدرج تصاعديا من الأخف الى الأشد بالتوازي مع الأخطاء.
إن عدم إمكانية المشرع حصر جميع الأخطاء المهنية فتح مجالتمتع السلطة التأديبية بسلطة تقديرية واسعة تم تقييدها بضوابط واجراءات لتحديد الخطأ المهني وتوقيع العقوبة المناسبة له،كما أعطى للموظف العام جملة من الضمانات توفر له أكبر قدر من الحماية من تعسف السلطة التأديبية عند ممارسة سلطتها التقديرية.