الخلاصة:
إن القرارات الإدارية لا يشترط فيها شكل خاص عند اصدارها ما لم يقرر الدستور أو القانون عكس ذلك على سبيل الإستثناء، وعلى أساس هذا لا يمكن للقرارات الإدارية ان تكون مشروعة إلا إذا صدرت ممن يملك حق اصدارها.
كما لاي كفي لمشروعية القرار الإداري أن تلتزم الإدارة العامة في حدود اختصاصاتها وانما يجب عليها وعلى موظفيها الخضوع الى قواعد قانونية حددها المشرع.
على ان جزاء مخالفة هذه القواعد يترتب عليها بطلان القرار الإداري، فإن القضاء الإداري يحكم بإلغاء القرارات الأدارية ، وإذا سكت النص عن تقرير جزاء البطلان فإن القضاء يعمد في تقديره فيما إذا كانت المخالفة القانونية تنصيب على جوهرية أو غير جوهرية وإذا كانت الشروط جوهرية يترتب عليها البطلان أو الإنعدام، وأما اذا كانت هذه الشروط ثانوية فللاضي الإداري السلطة التقديرية ان يتمسك بها أو ان يلغي القرار الإداري في اقامة التوازن الدقيق بين الحفاظ على المصلحة العامة وحماية الحقوق والحريات الفردية عن احترام مشروعية القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة العامة.