الخلاصة:
إن تبني المشرع الجزائري للنظام القضائي المزدوج في الدستور الحالي، يفتح المجال واسع للحديث عن توزيع الإختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري، حيث نلاحظ ان المشرع إعتمد المعيار العضوي المستنبط من المادة 800 من قانون إ.م.إ لتحديد الإختصاص القضائي بين العادي والإداري دون الإغفال بالإستثناءات الواردة عليه وما منازعات الضمان الإجتماعي إلا أحد المجالات الممكن دراسة هذا النقطة فيها.
إن الحق في الضمان الإجتماعي تعزز بترسانة من القوانين في سنة 1983 كفلت هذا الحق من جميع الجوانب، أهمية كيفية حماية هذا الحق بمعنى آخر منازعات الضمان الإجتماعي بالقانون 83-15 الملغى بالقانون 08-08، حيث عقد الإختصاص القضائي لفض منازعاتها للقسم الإجتماعي، الا ان هذه المنازعات قد يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام هنا نكون أمام إستثناء للأختصاص بإعتبار المادة 800 من ق.إ.م.إ التي تولي القاضي الإداري جميع المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخص معنوي عام .
مايجدر الإشارة إليه هنا، انه ولندرة القضايا في هذه الجزئية ترك المشرع الجزائري الكثير من التساؤلات والغموض في نوعية وإجراءات تقاضي هيئات الضمان الإجتماعي أمام القاضي الإداري.