الخلاصة:
تعتبر الصفقات العمومية مجال خصب للفساد بكل أنواعه ومنه المال العام، وعلى هذا وضع المشرع الجزائري مجموعة من القواعد الموضوعية في شكل مبادئ تم إرساءها في تنظيم الصفقات العمومية رقم 10-236 بموجب المادة 3 منه، وهي تتمثل في قواعد حرية المنافسة وحرية الوصول للطلبات العمومية، إضافة إلى قاعدة المساواة وشفافية والإجراءات، ثم أعاد تكريسها في قواعد إجرائية تتمثل في علانية المعلومات والإعداد المسبق لدفتر الشروط بالإضافة إلى معايير انتقاء المتعامل المتقاعد وممارسة طرق الطعن عند عدم إحترام إجراءات الإبرام، تكون ضمانة وحماية لإبرام الصفقات العمومية في مختلف مراحلها وبذلك يترتب عن مخالفتها بطلان الصفقة.