Abstract:
إن امتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية، هي ظاهرة قديمة وليست جديدة، حيث لا يقتصر دور القضاء في الدولة الحديثة على مجرد إصدار حكم أو قرار يؤكد حق الدائن بل يمتد الى التنفيذ مستهدفا تغيير الواقع العملي وجعله متلائما مع الحكم أو القرار القضائي الإداري ويمنحه القانون القوة التنفيذية .
وأمام إمتناع الإدارة عن التنفيذ، كان لزاما على المشرع الجزائري كغيره أن يجد حل لهذه المشكلة، التي تتمثل في مجمل الضمانات القانونية التي حاول المشرع من خلالها دفع الإدارة الى تطبيق ما يصدر عنه من قرارات في مجال القضاء الإداري والتي لا تمثل في مجمل عقوبات بل هي آليات تحدد وتضمن عدم التهاون بما يصدر عنه من قرارات وأحكام وتضمن حق كل طرف في الخصومة، ومن الحلول التي سنها نجد أسلوب الغرامة التهديدية التي جاء الإعتراف التشريعي بها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث تعتبر الغرامة التهديدية وسيلة ضغط على الإدارة لحملها على تنفيذ القرارات القضائية الإدارية ومن الحلول أيضا التي تبناها المشرع الجزائري لمواجهة امتناع الإدارة عن التنفيذ هو تجريم فعل الامتناع أو الإعتراض أو عرقلة عملية التنفيذ من قبل الموظف المختص وذلك في قانون العقوبات في نص المادة 138 مكرر، وهناك طريقة أخرى استعملها المشرع للتنفيذ وهي ماجاء بها قانون 91-02 أي التنفيذ عن طريق الخزينة العمومية، حيث تقوم هذه الأخيرة بإقتطاع مبلغ الدين من حساب الإدارة المدنية، هذه هي مجمل الحلول التي تبناها المشرع الجزائري لمواجهة ظاهرة الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية .