Abstract:
في هذه الدارسة قد تطرقنا إلى الخطأ التأديبي الذي يرتكبه الموظف العام والتعسف الذي يطله من قبل الإدارة وبذلك فإن الخطأ التأديبي أو المخالفة التأديبية هب إخلال الموظف بواجبات وظيفته وإتيانه عملا من الأعمال المحرمة ومنه فكل موظف يخالف الواجبات التي ينص عليها القانون أو القواعد التنظيمية يعرضه لعقوبة تأديبية وللخطأ التأديبي فهذه الأركان فهناك الركن المادي وهو القيام بالخطأ أما الركن المعنوي فهي الإرادة الآثمة أو غير المشروعة للموظف والركن الأخير الركن الشرعي.
ولقد رأى المشرع من أجل الحد من تعسف الإدارة في تأديب الموظف العام وتمكنه من الدفاع عن نفسه وذلك بإجراء التحقيق معه وكفالة إبداء أوجه دفاعه وتسبيب الأحكام والقرارات التأديبية التي تصدر من قبل السلطة التأديبية ضده.
والملاحظ أن صلاحيات الإدارة في مجال تأديب موظفيها يجب أن تراعي مبدأ الشرعية.
وبالمقابل فإن إجراءات تأديب الموظف العام ليست إجراءات قمعية أو زجرية وإنما هي إجراءات قانونية و إدارية منحت للإدارة وتهدف هذه الإجراءات التأديبية إلى إعادة دمج الموظف العام المذنب تأديبا.
ولكن نأمل ان يعهد المشرع الجزائري خاصة بممارسة حق التأديب الى المحاكم القضائية حيث يتوفر لها كل ضمانات القضاء بما فيها من إمتيازات للسلطة القضائية من ضمانات الإستقلال عن الإدارة وعدم الإنحياز فضلا عن خبرتها وتخصصها القانوني .
والملاحظ ان تطبيق هذه المحاكم للقانون التأديبي ففي حالة مخالفتها تكون أحكامها و قراراتها قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة و بهذا نكون قد أقمنا نظاما قضائيا تأديبيا وعادلا ومستقلا في إجراءاته و تصبح أحكام وقرارات المحاكم التأديبية هي المرجع في استظهار قواعد القانون التأديبي بالنسبة للموظف العام.