Abstract:
يعد موضوع الحريات من المواضيع الأكثر إثارة للجدل ومحل خلاف بين الفقهاء حول تحديد مفهوم لها، ذلك أن مفهومها يختلف بإختلاف الزمان والمكان، فمفهومها بالمعنى الضيق هي أن يفعل ما يشاء وقتما يشاءـ إلا أنه لايوجد حريات مطلقة حتى في الأحوال العادية، ذلك أن ترك الحريات على إطلاقيتها يعني زوال الدولة وقيام نظام فوضوي، مما يعني ان الحريات العامة ترتدي دائما طابعا نسبيا والطابع النسبي للحريات العامة هو أمر منطقي و أكيد ويتطلب وضع قيود قانونية تحدد ممارسة الحرية ومبدئيا، يعود أمر تنظيم الحريات العامة للقانون وتنظيم الحريات يجب أن يحترم مبدأالمساواة، لأنها مصدر للديمقراطية التي بدونها لا يمكن للحريات العامة أن توجد حقيقة، وتقوم الإدارة بالتدخل لتأمين حسن تطبيق هذا التنظيم واحترامه،كما تقتضي ضرورة حماية الدولة والحكم في بعض الحالات غير الطبيعية " الظروف الإستثنائية" فرض قيود أو تعطيل استثنائي مؤقت للحريات العامة، وبشكل عام تجد هذه القيود مصدرها في نصوص تشريعية تتناول هذه الظروف وتكون مدة تطبيقها مؤقته، وتوجد قيود أخرى تفرض على الحريات العامة لا ترد في النصوص ولكنها تجد أساسها في اجتهاد القضاء الإداري.