الخلاصة:
إنطلاقا ﻣﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ اﻟدﺳــﺗور اﻟﺟزاﺋــري، لاسيما اﻟﻣــﺎدة 40 منه التي ﺗﺿـــﻣن اﻟدوﻟـــﺔ ﻣـــن ﺧﻼﻟﻬـــﺎ ﻋـــدم اﻧﺗﻬـــﺎك ﺣرﻣـــﺔ اﻹﻧﺳـــﺎن وﻣـــن ﺛـــم يحظر أي ﻋﻧـــف ﺑـــدﻧﻲ أو ﻣﻌﻧـــوي أو أي ﻣﺳـــﺎس ﺑﺎﻟﻛراﻣـــﺔ، و إﻟـــﻰ ﻗواﻋـــد ﻗـــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـــﺎت وﻛـــذا ﻗـــﺎﻧون اﻟﺻـــﺣﺔ والقوانين اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻪ، ﻛﻘﺎﻧون زرع اﻷﻋﺿﺎء، وغيره.
ﺣﺎوﻟﻧــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ تسليط اﻟﺿــوء ﻋﻠــﻰ اﻟﺟــراﺋم اﻟواﻗﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻼﻣﺔ الجسدية ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ التشريع اﻟﺟزاﺋري، ﻣﻊ تبيان اﻷﺣﻛﺎم الدستورية ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿـوع، وذﻟـك ﻣـن ﺧــﻼل اﻹﺟﺎﺑـــﺔ ﻋـــن ﺗﺳــﺎؤل يتمحور ﺣـــول اﻟﺻــور اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻟﻠﺟـــراﺋم اﻟﺗــﻲ ﺗﺳـــﺗﻬدف اﻟﺳـــﻼﻣﺔ الجسدية للأفراد، وكيفية ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ التشريع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻬذﻩ اﻟﺟـراﺋم، وﻣـن ﺛـم تكمن أهمية ﻫـذا الموضوع ، ﻓﻲ ﻛوﻧـﻪ ﺗطـرق ﻟﻣﺳـﺄﻟﺔ ﻣـن اﻟﻣﺳـﺎﺋل اﻟﻣﻌﺎﺻـرة اﻟﺧﺎﺻـﺔ بتزايد اﻻﻫﺗﻣـﺎم بحماية الأشخاص ، وﺗــزداد ﻫــذﻩ القيمة ﻻ سيما ﻓــﻲ ظـل ﺗﻧــﺎﻣﻲ ظــﺎﻫرة اﻹﺟــرام اﻟواﻗــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻼﻣﺔ ،اﻷﺷـﺧﺎص الجسدية ﻟﻸﻓراد، كالعنف اﻟﻣﻣﺎرس ﺿد اﻟﻔﺋــﺎت اﻟﻬﺷـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ اﻟﺟزاﺋــــــري، ﻣﺛـل اﻟﻧﺳــﺎء و الأطفال ،و اﻹﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﻷعضاء البشرية وتهريب اﻟﺑﺷر و غيرها من اﻟﺟراﺋم اﻷﺧرى.