Abstract:
تعد الضريبة من أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة، و هي تنتج عن إقتطاع مالي تقوم به الدولة عن طريق الجبر من ثروة الأشخاص الآخرين ، دون مقابل و لتحقيق نفع عام ، تفرض على كل المداخيل و الأرباح و رؤوس الأموال ، عن طريق إصدار سند التحصيل أو الجدول الضريبي ، الذي يحق للمكلف بالضريبة أن يطعن فيه بتقديم شكاية (تظلم إداري مسبق)، أمام الإدارة الجبائية المختصة أي المدير الولائي للضرائب، كإجراء أولي فيصدر هذا الأخير قرارا إما رفض كلي أو جزئي لطلب الإعفاء أو التخفيض، فيمكن للمكلف اللجوء إلى لجان الطعن حسب مبلغ الضريبة المتنازع عليه، و هو إجراء إختياري يفقد الحق فيه في حالة لجوءه إلى القضاء . تم إنشاء لجان جديدة تتمثل في اللجنة الولائية، اللجنة الجهوية و اللجنة المركزية عوضا عن لجنة الدائرة ، اللجنة الولائية و اللجنة المركزية ، كما تغير إسمها و أصبح لجان الطعن في الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و الرسوم على رقم الأعمال