الخلاصة:
تنصب عموم النظريات المؤسسة للقانون الدستوري في موضوع وجود سلطة عامة تحكم وتنظم آليات تسيير المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى حاجة أفراد هذا المجتمع إلى تدابير تحمي حقوقهم وتضمن حرياتهم، إلا أن هذا النظام والذي يتضمن السلطة العامة المجسدة في السلطات الثلاثة ، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ثم السلطة القضائية يصطدم بمبدأ الفصل بين السلطات خصوصا عندما تقوم الإدارة التنفيذية بأعمال تمس حقوق وحريات الأفراد والجماعات ، لهذه الأسباب أوجد المشرع ضمانات قانونية وفق أسس دستورية تعطي لكل سلطة الحق في ممارسة سلطتها وفق اختصاص مقيد كأساس كما أقر المشرع من جهة أخرى استثناءات وفق مبدأ التكامل والتعاون بين السلطات تتدخل كل سلطة اتجاه الأخرى لجبر بعض التعسفات ومنها تلك التي تمس الحقوق والحريات ، وبما أن القضاء الإداري ممثلا في القاضي الإداري جاء كاختصاص قضائي له صلاحيات مواجهة والفصل في المنازعات التي كون فيها الإدارة طرفا وفق المعيار العضوي أو الموضوعي ، كان له دور أساسي في حماية الحقوق والحريات وفق حالات حددها القانون وإجراءات وجب على هذا الأخير إتباعها.