Abstract:
تعترف أغلب الدساتير بحق الملكية للأفراد وتحمية من أجل اعتداءات الغير عليه، فيحق لكل فرد أن يمارس حق الملكية بكل مظاهره على مايملك ، في إطار يسمح به القانون .
غير أن تلك الدساتير هي نفسها التي تسمح بالمساس بهذا الحق وذلك لاعتبارات معينة ومن بين الإعتبارات " إجراء نزع الملكية من أجل النفعة العمومية" ويعد هذا الإجراء إجراءا استثنائيا من شأنه حرمان شخص من ملكه العقاري لتخصيصة للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل ومنصف، وبالتالي يجوز لصاحب الشأن ان يطعن في القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة بخصوص مشروع معين تستهدف الإدارة به مجرد الربح المادي أو الإستغلال .
بيد أن المشرع الجزائري وحفاظا منه على قدسية هذا الحق خول للقاضي الإداري سلطة رقابية على إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و هذا لخلق توازن بين سلطة الإدارة الواسعة من جهة وبين حقوق الأفراد من جهة أخرى .