الخلاصة:
يــرتبط أداء الوظيفــة العامــة بوجــود أشــخاص و هــم المــوظفين و يترتــب علــى هــذه الصــفة التزامات يؤدي الإخلال بها إلى إتخاذ إجراءات من بينها إجراء العـزل، عنـدما يتغيـب دون مبـرر لمدة خمسـة عشـر (15)يومـا متتاليـة علـى الأقـل أو بسـبب إهمـال المنصـب بعـد الإعـذار توجهــه لــه ســلطة المختصــة بــالتعيين، إذا لــم يلتحــق الموظــف بمنصــب عملــه بعــد انقضــاء خمســة (05)أيام عمل ابتداء من تاريخ الإعـذار الأول أو لـم يقـدم مبررا لغيابـه، توجـه لـه الإدارة إعـذار ثانيا.
أما إذا التحق الموظف المعني بمنصب عمله بعد الإعذارين مع تقديمه مبرر مقبول لغيابه تجري الإدارة خصما من راتبه ، بسبب غياب الخدمة المؤداة ،غير أنه إذا التحق الموظف بمنصبه دون تقديم أي مبرر مقبول للغياب،فإن الإدارة زيادة على الخصم من راتبه، تسلط عليه عقوبة تأديبية ، في حالة ما إذا لم يلتحق الموظف المعني بمنصب عمله بالرغم من الإعذارين توقف الإدارة صرف راتبه،بحيث يخول لها القانون إصدار قرار العزل بعد التزامها بكافة الشروط لإتخاذ هذا الإجراء الإداري.