Abstract:
يقتضي على الإدارة المستخدمة أن تراعي العوامل والضوابط لإصدار قرار التسريح في مواجهة الموظف العمومي تجسيدا لمبدأ سيادة القانون، وذلك من خلال إخطار الموظف بالفعل المنسوب إليه،وإطلاعه على ملفه الإداري، وتحقيق دفاعه أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، مع مراعاة مبدأ الحيدة، والتسبيب الكافي الصادر في قرار التسريح،وفي أحوال عدم تحقق هذه الضمانات، يخول للموظف التظلم أمام الجهة الإدارية مصدرة القرار، أو اللجوء للتظلم أمام لجان الطعن، أو رفع دعوى الإلغاء لفرض الرقابة القضائية على عناصر قرار التسريح والتعويض عنه عند الاقتضاء، من ثم يمكن للقاضي الإداري ممارسة الوسائل القانونية لإدماج الموظف العمومي عند إلغاء قرار التسريح، إلا أن الواقع العملي أثبت عدم فعالية هذه الوسائل بالقدر الكافي، نظرا لبعض الثغرات القانونية التي 90/11 وقانون العمل 03/06 تستغلها الإدارة في عدم تنفيذ حكم الإلغاء. إن المواد القانون الوظيفة العمومية حول موضوع تسريح الموظف العمومي نستنتج أن لبناء دولة ذات قانون وجوب الغاية بالموظف العمومي وحمايته باعتباره احد وسائل هدا البناء في تسيير إدارتها نحو السير الحسن ويعتبر كذلك ركيزة أساسية في البنية الوظيفية للإدارة في مختلف أنشطتها كما يعتبر التسريح هو عقوبة إدارية تتخذها الإدارة نحو الموظف العمومي بدرجة رابعة من قانون الوظيفة العمومية أما في قانون العمل فان التسريح 163وهو من اخطر العقوبات التأديبية حسب المادة إحدى حالات إنهاء علاقة العمل بالإرادة المنفردة لصاحب العمل التي يكاد يجمع على شرعيتها من القضاء و التشريع