الخلاصة:
ن خلال بحثنا نخلص على أنّه ولئن كانت الشركة عقد يقوم على الأركان العامّة للعقود بصفة عامّة، وهي الرضا؛ المحل؛ السبب والأهلية، إلَّا أنَّ المشرّع لم يكتفي بهذه الأركان العامة وتدّخل كثيرًا في تنظيم الشركة ولم يترك عقدها لحرّية المتعاقدين المطلقة، وإنما تدخل بنصوص آمرة يهدف بها إلى تحقيق أغراض تتعلّق بالنظام العام، كما أنَّ المشرّع كان واضحًا في جميع أنواع الشركات وإن كان نصيب تدخله يختلف من شركة إلى شركة حسب نوعها، لهذا لم يكتف بالشروط العامّة للعقدوإنّما تطلّب شروطاً خاصّة بالشركة واستلزم كذلك شروط شكليةورتب الجزاء على مخالفتها.
كما نخلص على أنّ الطابع الشخصي يعتبر سمةً أساسية في شركات الأشخاص على غرار شركات الأموال وإن كان ضئيل إلّا أنّه يعتد بشخصية الشريك أ وبصفة من صفاته، ووصف عقد الشركة بالطابع الشخصي يترتب عنه عدّة آثار منها ما يتعلّق بتكوين العقد وما يترتب عليه من مراعاة للطابع الشخصي عند انضمام الشريك أ وتقديم الحصص، ومنها ما يتعلق بتنفيذ العقد وما يترتب عليه من جعل الالتزامات العقدية شخصية ولا يجوز التنازل عنها أ وتنفيذها بواسطة الغير، ومنها ما يتعلق بانقضاء العقد وما يترتب عليه من آثار كوفاة الشريك وانسحابه.