DSpace Repository

جريمة خطف و إبعاد القاصر والمحضون

Show simple item record

dc.contributor.author مجاهر, جيلالي محمد
dc.contributor.author ذبيح, هشام
dc.date.accessioned 2022-11-07T09:06:01Z
dc.date.available 2022-11-07T09:06:01Z
dc.date.issued 2020-06
dc.identifier.uri http://dspace.univ-ghardaia.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2400
dc.description.abstract يمكن أن يتعرض القاصر مهما كان مركزه القانوني إلى مختلف الجرائم ومن أخطرها الخطف والإبعاد وقد عالج المشرع الجزائري هذه الظاهرة الإجرامية التي تفشت المجتمع الجزائري، بانتهاج سياسة جنائية غرضها تحقيق الحماية المثلى للطفل، وذلك بتجريم الخطف والإبعاد وتقرير له عقوبات صارمة، فإذا كان الخطف يقع على القاصر باستعمال العنف، التهديد والاستدراج والتحايل، يأخذ الفعل وصف جنائي قد تصل عقوبته إلى الإعدام، أما إذا كان دون استعمال تلك الوسائل فيأخذ الفعل وصفا جناح يا يقرر له القانون عقوبات أخف، أما بخصوص المحضون الذي يتعرض وللخطف و الإبعاد، أعطى المشرع للفعل وصفا جناحيا وقرر له إجراءات خاصة للتوفيق بين حماية القاصر المحضون والحفاظ على الروابط الأسرية وهذا لكون أن الفاعل يكون من أقارب الطفل و نظرا لخطورة هذه الجريمة لما تحدثه من أثار وعواقب على الضحية لاسيما على المستوى النفسي، فمن الضروري تدخل كل فئات المجتمع وكل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للحد من هذه الجريمة، إبتداءا من الأسرة التي تعتبر خلية المجتمع، مرورا بالمؤسسات التربوية بكل أنواعها إلى المؤسسات الدينية والثقافية. وبتالي رغبة المشرع في صياغة قانون يتماشى وطبيعة المجتمع الرافض للجريمة اختطاف الطفل القاصر والطفل المحضون من خلال صيانة نصوص قانونية المادة 293 مكرر1 في القسم الرابع الخاص بالإعتداء الواقع على الحريات الفردية وحرمة المنازل بموجب القانون 01-14 المؤرخ في 04 فبراير سنة 2014 الذي أدخل عليه تعديلات الذي يجرم خطف القاصر بالعنف أو التهديد أو التحايل، وفي موضع آخر تناول المشرع الخطف القاصر وإبعاده بدون عنف أو تحايل حسب نص المادة 326 قانون العقوبات الواردة ضمن نصوص الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة وبالتالي اعتبره المشرع من الجرائم التِي تمس الأسرة إما جريمة خطف و إبعاده محضون أنها تكون صمن النطاق العائلي و بتالي تكون من الأقارب لذلك خصص المشرع ضمن قانون 23-06 المؤرخ في 2006، وبالتالي تعد من جرائم الشكوى ضمن المادة 329 ونص المادة 328 ق.ج وبالتالي تأخذ جريمة الخطف وإبعاد محضون وصف الجنحة ضمن نص المادة 328 ق.ع ولا يعاقب على المشرع و إبعاد المحضون مادام أن نص المادة 328 لم يعاقب على الشروع أما الآليات الوقائية و الآثار التي تتركها جريمة اختطاف طفل القاصر و طفل هو دوما الضحية و يظهر ذلك ما توصل إليه علم النفس بصدمة النفسية وما تتركه من أعراض أما المجتمع له الدور الكبير فِ محاربة الجريمة الجريمة من خلال دور الأسرة و إقامة اللقاءات التحسيسية ونشر المبادئ والقيم الإسلامية التي تعالج كل الظواهر الإجرامية. و عليه المشرع أخد بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تخدم مصلحة الطفل لذلك إدراجه لنص المادة 326 ق.ع ونص المادة 293 مكرر 01 ما هو إلا محاصرة للجريمة و عدم التغلب من العقاب إلا أن المشرع الجزائري على عداء التشريعات الأجنبية وقف حائلا أمام عقوبة الإعدام التي تعتبر الأنسب والأصح لمحاربة جريمة الاختطاف بكل أنواعه لما نسببه من خوف و ذعر لدى نسبة الجاني و بالتالي تخفيف الردع العام و الردع الخاص للحد من انتشار الجريمة أما من الناحية التكنولوجية التوصل لمنصة رقمية يمكن من خلالها مراقبة تحركات الطفل شبيه بسوار الإلكتروني لتحديد مكان الطفل حتى لا يرهق كاهل الآباء في تعقب أولادهم وبالتالي هي خدمة لصالح البشرية للحد من الجريمة. EN_en
dc.publisher جامعة غرداية EN_en
dc.subject جريمة خطف EN_en
dc.subject إبعاد القاصر EN_en
dc.subject إبعاد المحضون EN_en
dc.subject خطف EN_en
dc.subject التشريع الجزائري EN_en
dc.title جريمة خطف و إبعاد القاصر والمحضون EN_en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account