الخلاصة:
تتجه اغلب التشريعات الدولية إلى تكريس حماية قانونية للأشخاص المتعاونين مع جهاز العدالة وهم بالأساس الشهود والخبراء والضحايا، وأول ظهور لهذه البرامج الحنائية يعود للتشريع الأمريكي الذي اتجه منذ سبعينيات القرن الماضي إلى إيفاد الشهود ببرنامج حماية إذا كان بإمكانهم تقديم معلومات ذات قيمة تساعد في الوصول إلى الحقيقة والكشف عن مرتكب الجريمة في إطار التحقيق في الجرائم ذات الخطورة العالية، وعلى رأسها الجريمة المنظمة وجرائم الفساد وتبييض الأموال والتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وعلى غرار نظرائه في التشريعات المقارنة اتجه المشرع الجزائري إلى تكريس هذه الحماية من خلال إصدار الأمر15-02 الذي تضمن مجموعة من التدابير تهدف إلى حماية هذه الفئة المهمة في سبيل الوصول إلى الحقيقة في الجرائم العالية الخطورة؛ وقد تمحور القانون بالأساس على فرض مجموعتين من التدابير؛ إجرائية وغير إجرائية من شأنها ضمان حماية للمتعاونين مع العدالة خلال جميع مراحل الدعوى.