Abstract:
ينشأ عن إرتكاب الجريمة ضرر عام يسمح للسلطة العامة بالتدخل والمطالبة بتوقيع العقاب المقرر و ينشئ لها حقا تباشره بواسطة الدعوى العمومية والتي تباشرها النيابة العامة بإعتبارها ممثلا للمجتمع و التي منحها المشرع كإختصاص أصيل تنفرد به غير أن المشرع و في حالات إستثنائية قيد حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ومنح للأفراد الحق في تحريك الدعوى العمومية كما أنه منح للنيابة العامة الحق في إنهاء الدعوى العمومية دون اللجوء إلى القضاء وفق حالات محددة و في خلافها فإن النيابة العامة تقوم الى القضاء للفصل فيها وذلك بإحالتها للمحكمة أو إحالتها أمام السيد قاضي التحقيق ومن هنا يتضح أن النيابة العامة تتسع سلطاتها في مجال مباشرة الدعوى العمومية غنً أف سلطاته في بؾاؿ مباشرة الدعوى العمومية تتقلص إذ يقتصر دورها في تقديم الطلبات أو إستئناف أوامر قاضي التحقيق أو الأحكام و القرارات الصادرة عن الجهات القضائية أين بقد أف سلطة النيابة العامة في مجال الدعوى العمومية وتختلف من مرحلة لأخرى و أنها ليست سلطة مطلقة.