Abstract:
إن تحديد مدى و نطاق اختصاصات سلطة الضبط الإداري في تقييد نشاط و حريات الأفراد بهدف حماية النظام العام بعناصره المتعددة يجب أن يتم في إطار مبدأ أساسي بحكم القانون العام أن الأصل صيانة الحريات الأساسية للأفراد وعدم المساس بها وأن الإستثناء هو فرض القيود على هذه الحريات بموجب إجراءات الضبط الإداري، بغية حماية الحريات العامة من تعسف سلطات الضبط الإداري، خضعت سلطات الضبط للتحديد والتقييد، وذلك بوضع ضوابط وقيود تجب أن تلتزم بها على الأقل في الظروف العادية، وقد روعي أن يكون تدخل سلطة الضبط في تنظيم الحريات بالشكل الذي لا يؤدي الى خنقها أو التضحية بها في سبيل الحفاظ على النظام العام .
وانطلاقا من ذلك، وضعت عدة قواعد ومبادئ تحد سلطات الضبط من اعتدائها على الحريات، يتعين على سلطات الضبط الإداري احترامها ليكون عملها مشروعا سواء في الظروف العادية أو الإستثنائية.