الخلاصة:
النيابة العامة كأصل عام، لها سلطة إحتكار تحريك الدعوى العامة العمومية ورفعها للقضاء وليس لغيرها إلا أن المشرع خرج بدوره عنها وأجاز لأطراف أخرى غير النيابة العامة الدعوى وإدخالها في حوزة القضاء.
وهكذا فقد خولت المادة الأولى 72 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لبعض الموظفين أو رجال القضاء حق تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها عن طريق التصدي وفي حالة ما وقعت جرائم أثناء الجلسات كما سمحت للطرف المضرور بتحريك الدعوى العمومية عن طرق الإدعاء المدني أو عن الطريق المباشرة إذا توفرت شروط حددها القانون.
إلا ان قانون الإجراءات الجزائية لم يطلق يد النيابة بصفة مطلقة خالية من كل قيد عليها، حيث نجده يقيدها أحيانا من سلطتها في تحريك الدعوى العمومية بإجراء إفتتاحي، فيغل يدها الى حين رفع القيد عنها بتقديم الشكوى أو الطلب أو الإذن .
وهنا يمكننا القول إن سلطة النيابة العامة تتمثل في إقامة آليات تسمح بحماية مصالح المجتمع حماية حقيقة وفعالة في آن واحد.