الخلاصة:
ميز المشرع الأملاك التابعة للدولة إلى أملاك عامة وأملاك خاصة، وإن كانت جميع هذه الأملاك تشترك في طبيعتها، بأنها إما عقارات، أو منقولات، أو قيم منقولة، إلا أنها تختلف في الأحكام القانونية والتنظيمية لكل منها، كما تتميز الأملاك الخاصة عن الأملاك العامة حسب المشرع، في تلك الوظيفة التمليكية والتمويلية لهذه الأملاك، أو فيما عدده المشرع من هذه أو تلك، وهذا التمييز يجعلها محل بحث في عدة مواضيع متعلقة بها، ومن بينها المنازعات المتعلقة بها .
و المنازعة يمكن تقسيمها إلى نزاع وادعاء، وهذا يجعلنا نميز النزاع بالشق الموضوعي، والذي نرى أن طبيعته تتعدد أو أشخاص القانون الأخرى، ويتسع نطاقه، ليشمل كلما ، بحسب تواجد الدولة طرفا فيه بصفتها المالك أو المسير يتعلق بملكية هذه الأملاك في إثباتها، أمام غياب السند المثبت لها، وتراكم المشاكل التي صاحبت تكوينها من وتناقضها ما بين القانون الإستعماري والقانون الوطني، وما بين القانون الوطني ،خلال تعدد القوانين التي نظمتها ذو التوجه الاشتراكي، والقانون الوطني ذو التوجه الليبرالي، وما نتج عن إهمال وسوء تطبيق القوانين، وذلك النزاع الذي يتعلق بطرق اكتساب هذه الأملاك، والنزاع المتعلق بحمايتها، والنزاع المتعلق بتسييرها، على اختلاف الأشخاص المسيرة باختلاف المهام المنوطة بها هذه الأملاك .