dc.contributor.author | صيتي, محمد | |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T10:47:35Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T10:47:35Z | |
dc.date.issued | 2021-09-21 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2190 | |
dc.description.abstract | إن عدم التحاق الموظف لأداء مهامه الوظيفية 15 يوما متتالية أمر يعرض لأقصى العقوبات التأديبية وهي العزل من الوظيفة العمومية الى جانب عدم إمكانية توليه لأي منصب وظيفي في إطار الوظيفية العمومية، ذلك إهمال المنصب وعرقلة السير الحسن للمرفق. لذلك وحرصا من المشرع الجزائري فقد نظم من خلال احكام المرسوم رقم 17/321 الإطار الإجرائي لعزل الموظف المهمل للمنصب الوظيفي، كما نظم المشرع من خلال أحكام الامر رقم 06/03 المتعلق بالقانون الأساس للوظيفة العمومية مجمل العناصر التي يقوم عليها النظام التأديبي للموظف العام وذلك من حيث تصنيفه للأخطاء وكذا العقوبات التأديبية، الى جانب الإقرار بجملة من الضمانات لصالح الموظف العام، وهذا سعيا من المشرع من أجل خلق نوع من التوازن بين مبأ فاعلية فاعلية الإدارة ومنطق الضمان أي بمعنى ضمان السير الحسن للمرافق العامة الى جانب ضمان مختلف حقوق الموظف العام. | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | الموظف العمومي | EN_en |
dc.subject | الوظيفة العامة | EN_en |
dc.subject | العقوبة التأديبية | EN_en |
dc.subject | الخطأ التأديبي | EN_en |
dc.subject | عزل | EN_en |
dc.title | أحكام عزل الموظف العمومي في التشريع الجزائري | EN_en |