Abstract:
مما سبق نستخلص أن الحماية المقررة للشهود من الموضوعات المستحدثة قد أحاط بها المشرع وذلك بأن سخر لها كل الوسائل المادية والمعنوية لضمان حياة الشهود وأفراد عائلاتهم وأملاكهم وأضاف كل المقومات اللازمة بالرغم من النصوص الكثيرة التي بالغت في تنظيم الشهادة فتلك التي تتعلق بحقوق الشاهد قليلة جدا وغير مفعلة، وهو ما تفطن له المشرع الجزائري بإصداره الأمر 15-02 والمتضمن حماية خاصة للشهود وذلك بعد تيقنه أن الظروف النفسية والقانونية التي يعيشها الشاهد قد تؤدي إلى ضياع الحقيقة، وذلك بإدراجه لتدابير غير إجرائية قبل تحريك الدعوى العمومية وأخرى إجرائية تلي تحريك الدعوى العمومية بطريقة منظمة وواضحة ولم يتوقف المشرع عند هذا الحد بل اتجه إلى استراتيجيات جديدة الهدف منها إلى عصرنة العدالة، وهو ما توج بصدور الأمر 15-03 لتوسيع الحماية الخاصة بالشهود وشعورهم بالأمان والاطمئنان التام عند الإدلاء بشهادتهم في أحسن الظروف .