الخلاصة:
دراسة تناولت فيها السلطة المخٌولة للقاضي في تقدير الشهادة والاعتراف كأدلة إثبات جنائي وفق ما
قرٌره فقهاء الشريعة الإسلامية وما ذهب إليه التشريع الجنائي الجزائري، فقمت بتعريف السلطة التقديرية
وبيان مشروعيتها وأهم مبدأ انبثقت منه وهو حرية الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي، ثم أتيت على
ذكر تعريف الشهادة والاعتراف في اللغة وعند فقهاء المذاهب الأربعة وشٌراح القانوف الوضعي، وتطرقت
بالتفصيل إلى الشروط المقررة للشهادة والاعتراف في الشريعة والقانون، ثم سلٌطت الضوء على ممارسة
القاضي لسلطته في تقدير هذه الأدلة القولية، مع عقد مقارنة أبين فيها مدى توافق وتباين كلا التشريعين في تقرير هذه المسائل.