الخلاصة:
لقد نظم المشرع الجزائري العلاقة الإيجارية، بمجموعة من النصوص الخاصة التي تنظم العقود الزمنية، بحيث تعد المدة في عقد الإيجار، من العناصر الجوهرية في ذات العقد، لكونها معيار ضابط فيه،لاختلاف طرق تعينها وبصدور المرسوم التشريعي رقم 93/03المتضمن النشاط العقاري، والقانون07/05 المعدل والمتمم للقانون المدني،أصبح من الضروري تحديد المدة في عقد الإيجار، وبالتالي تخرج العقود المؤبدة من نطاقها، غير أنه في جميع الأحوال قد تنقضي هذه المدة بعدة أسباب ، ومن جهة أخرى قام المشرع الجزائريبتنظيم كيفية انقضاء المدة في عقد الإيجار، وذلك من أجل تحقيق التوازن العادل في العلاقات الإيجارية .