dc.contributor.author | بشيري, خولة | |
dc.contributor.author | بوطبة, زكية | |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T10:19:26Z | |
dc.date.available | 2022-07-25T10:19:26Z | |
dc.date.issued | 2022-06-19 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1327 | |
dc.description.abstract | إن الحضانة هي القيام على شؤون الطفل وكفالته بغرض المحافظة على بدنه ودينه، وهي من أهم نتائج فك رابطة الزوجية وقد عرفها المشرع في المادة 62 من قانون الأسرة الجزائري على أنها رعاية الولد والقيام بتربيته على دين أبيه وتمتاز الحضانة أنها من النظام العام وأساسها حماية مصلحة المحضون ولذلك اشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك واشترط مجموعة من الشروط العامة وشروط الخاصة متعلقة بنساء والرجال ومن أهم اثارها المادية و المعنوية منها النفقة مع اسكان المحضون وأجرة الحضانة وحق زيارة،وقد حدد مدة الحضانة في نص المادة 65 من نفس القانون كقاعدة عامة مع وجود استثناء بنسبة للذكر حيث يمكن تمديدها بدعوى قضائية للام الغير متزوجة وكما يمكن اسقاطها كذلك بدعوى قضائية، وقد جرم المشرع مخالفة احكام الحضانة مثل جريمة لامتناع عن تسديد نفقة أو تنفيذ حكم زيارة وهذا لمراعاة مصلحة المحضون. | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | المحضون | EN_en |
dc.subject | الحاضن | EN_en |
dc.subject | الحاضنة | EN_en |
dc.subject | الحضانة | EN_en |
dc.subject | النفقة | EN_en |
dc.subject | قانون الاسرة | EN_en |
dc.title | التزامات الحاضن في ظل قانون الأسرة الجزائري | EN_en |