Abstract:
إن الانتهاكات الحاصلة على خصوصية الأفراد نظرا لتطور المجال العلمي و التكنولوجي لها تأثير على الفرد و على الدولة و المجتمع مما أوجب على التشريعات الدولية و على الدول القيام بحماية خصوصية حياة كل فرد خاصة منها الصوت و الصورة بكل الوسائل المشروعة استنادا إلى مبدأ الشرعية و المشروعية في ظل وجود إثبات جنائي يضمن حقوق و حريات الأفراد في مواجهة أصل عن الإثبات (سلطة الاتهام) .
إن للصوت و الصورة في نظر القانون الجنائي مفاهيم و طرق قيمة قانونية أفرد بها المشرع القانوني أساس استنادا لاعتبارات تمس بحماية المراسلات كما أن هذا المبدأ لا يخلو من استثناءات تطرق لها المشرع الجزائري و لاتزال إلى حد الساعة تتباين الأفكار و الآراء في ظل تطور وسائل التكنولوجيا و أثارها .
كما أن لبصمة الصوت و الصورة مشروعية لها إجراءات و آليات و شروط و ضمانات للكشف و التحري و التقصي من أجل الإثبات الجنائي و هذا ما جعلها مجلا للجدل و البحث من الفقهاء و الباحثين و ضباط الشرطة القضائية وذلك ما ينصب حول الإثبات الجنائي للكشف عن الحقيقة وعقاب المرتكبين .