الخلاصة:
باعتبار الأسرة هي النواة الأساسية و الحقيقية لتكوين وبناء المجتمع عمل المشرع الجزائري على حمايتها من كل الجوانب وأقر الحماية الجنائية لها من كل السلوكيات التي اعتبرها تشكل جرائم واعتداءات سواء كانت جسدية او معنوية و وضع لها اليات تتمثل في المتابعات والعقوبات الجزائية لهذه الجرائم و اعطى الحق للنيابة العامة في تحريك الدعوى ومباشرتها إلا أنه استثنى وقيد من صلاحيات النيابة العامة في تحريك بعض الدعاوي والتي أعطى الحق للمتضرر (الطرف المدني) وألزمه بشكوى عند الجهات المختصة ووضع حد لانقضاء الدعوى العمومية كما استحدث بعض الإجراءات كإجراء الوساطة بموجب الأمر 15/02 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية كبديل لدعوى العمومية وذلك نظرا لكثرة إكتظاظ القضايا في المحاكم وإصلاح النزاع بطريقة سهلة وسريعة وخارج عن المحاكم ، كما أعتبرها سبب من الأسباب المستحدثة لانقضاء الدعوى العمومية .