الخلاصة:
من خلال دراستنا « للموانع الشرعية لعقد الزواج » نستنتج أن الموانع المؤبدة لعقد الزواج مسلطين الضوء على أبدية الزواج بهذه الأنواع من النساء ففيهن ما يحرم بسبب النسب (وهن الأمهات ، البنات، والأخوات ، والعمات والخالات ،وبنات الأخ وبنات الأخت) و ما يحرم بسبب المصاهرة ( زوجة أصل الرجل و إن علا ، زوجة فرع الرجل و إن نزل ، أصول الزوجة و إن علون ، فروع الزوجة إن نزلوا، و اشتمل أيضا ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا) وما يحرم بسبب الرضاع ( الام ، البنت بطريقة الولادة ،الأخوات ، العمات و الخالات ، بنات الأخ و بنات الأخت بطريقة الأخوة) ، ونجد ايضا أن هناك موانع يكون فيها التحريم مؤقت، فان زال السبب زال التحريم وتنحصر هذه الأسباب في المرأة المتعلق بها حق الغير كالمرأة المتزوجة و المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة ، والمرأة الزانية و بعدها ارتأينا إلى الزواج بغير المسلمة و تتمثل في المرأة الكتابية و المرأة المشركة و المسلمة المرتدة كما تطرقنا الى الجمع بين الزوجات التي تتفرع الى الجمع بين محرمين و الجمع بين أكثر من أربع زوجات والمطلقة ثلاثا