Abstract:
تعتبرالجريمةالمستحيلة لدى شرح القانون صورة للجريمة الخائبة بحيث يقوم الفاعل فيهابكل نشاطه الإجرامي لإحداث نتيجة إجرامية، إلا أنهلميدركهذه النتيجة لأسباب خارجية عن إرادته والسبب ف يإفلاتواستحالةوقوعهايكمنفيالظروفالتيباشرفيهاالجانينشاطه الإجرامي.
ومنأمثالها: أنيحاولشخصقتلشخصميتأصلا،أومحاولةقتلباستعمالسلاحناريفارغمنالرصاصأومحاولةإجهاضامرأةلمتكنحاملةأصلا.
فالواقعةالاجراميةهناتعدجريمةظاهريةوليستفعليةذلكأنهالاتطابقالنموذجالقانونيللجريمةإلامنالجهةالخارجية،فالمصلحةالتييحميهاالمشرعلايمكنالمساسبهاوذلكإماللعيبالذاتيالذييشوبالركنالماديمايستحيلتوقيعأينتيجةعليهاأوإلىعدموجودمحلالجريمة.
وعليهفلايمكناعتبارالجريمةمستحيلةإلاإذاكانالجانييجهلسببالاستحالةعندإقدامهعلىارتكابالفعلوإلافلاجريمةلانتفاءالقصدالجنائيكمنيشهرمسدسافارغاأوغيرصالحللاستعمالمععلمهبذلك.
الإشكالية
إنالمصالحالقانونيةالمحميةفيالمجتمعتقتضيأنيكونالفعلممكنالوقوع،أماإذاكانمستحيلالوقوع،فماهيالحكمةمنتجريمه؟