Abstract:
تهدف هذه الدراسة إلى بيان الأحكام الخاصة والمتعلقة بالمسؤولية الجزائية للبنك عن جرائم تبييض الأموال، وهذا بالإجابة عن إشكالية الدراسة، فما كان منا إلا أن نقوم بتوضيح هذا النوع من الإجرام المنظم وطرقه وبيان طبيعته القانونية. حمل المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على غرار الشخص الطبيعي مسؤولية أفعاله المجرمة وفق القانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد، ونص صراحة على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوية، وكون البنك مؤسسة اقتصادية ومركز للمداولات المالية لم يستثنها المشرع من نصوص هذا القانون كونها قد تقع كضحية أو فاعل أصلي لجريمة تبييض الأموال والتي تعد من أخطر الجرائم.
ركزت الجزائر كغيرها من الدول العربية والأوروبية على تعزيز الإجراءات الرقابية والإشراف على المؤسسات المصرفية وضمان استغلاليتها، وذلك بتحديث منظومة قانونية تتماشي وفق المعايير والمواصفات الدولية التي فرضتها الإتفاقيات، وألزم على كل إخلال بأي إجراء من الإجراءات عقوبات (إجراءات ردعية) لكل من الفاعل والمستفيد.