Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/862
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorدهان, إبراهيم-
dc.contributor.authorعباضلي, شيخة-
dc.date.accessioned2022-03-30T22:30:25Z-
dc.date.available2022-03-30T22:30:25Z-
dc.date.issued2019-06-
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/862-
dc.description.abstractإن تطور أساليب الاجرام المنظم بمختلف صوره و ما يلحقه من آثار سلبية على المجتمعات جعل هذه الاخيرة تولي اهتماما كبيرا بضرورة وضع أليات مناسبة لمكافحته على المستوى الدولي و التشريع الداخلي كما هو الشأن في التشريع الجزائري . و من ضمن وسائل الاثبات في التشريع الجزائري هي المحاضر الجزائية المدونة من قبل موظفين مختصين وفق شروط محددة قانونا في المواد من 214 الى 218ق ا ج و كذا في بعض القوانين الخاصة كقانون الجمارك و قانون الضرائب و قانون الميـــاه ...الخ ، و هذا يكون في المرحلة الاولى من الدعــــــوى العمومية و تسمــــى مرحلـــة البحث و التحري ، ثم تليها مرحلة التحقيق كمرحلة ثانية يقوم بها قاضي التحقيق و اثناء قيامه بعمله يحرر محاضر متنوعة (الانتقال ، المعاينة، التفتيش، الاستجواب، السماع ...) ، وصولا الى المحاضر التي تحرر في الجلسة وهي مرحلة المحاكمة سواء في محكمة الجنايات او الجنح او المخالفات . إن للمحاضر المحررة في مجال التحقيق الجنائي أثر على سير الدعوى العمومية و في تكوين قناعة القاضي أين تتفـــاوت حجيتها من حيث القـــــوة الثبوتية لهــا ، من محــــاضــــر استدلالية الى محاضر لها حجيــــة حتى يثبت عكسها و محاضر لها حجية الى أن يطعن فيهــــا بالتزوير .EN_en
dc.publisherجامعة غردايةEN_en
dc.subjectالمحاضر الجزائيةEN_en
dc.subjectمرحلة البحث و التحريEN_en
dc.subjectمرحلة التحقيق الابتدائيEN_en
dc.subjectمرحلة المحاكمةEN_en
dc.subjectالتحقيق الجنائيEN_en
dc.subjectاقتناع القاضيEN_en
dc.subjectالقوة الثبوتية للمحاضرEN_en
dc.titleحجية المحاضر في تكوين قناعة قاضي الموضوعEN_en
Appears in Collections:Mémoires de Master

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
348.02.149.pdfمذكرة ماستر- جنائي3.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.