Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2225
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorبن عاشور, محمد الأمين-
dc.date.accessioned2022-10-26T10:04:46Z-
dc.date.available2022-10-26T10:04:46Z-
dc.date.issued2014-06-
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2225-
dc.description.abstractالنيابة العامة كأصل عام، لها سلطة إحتكار تحريك الدعوى العامة العمومية ورفعها للقضاء وليس لغيرها إلا أن المشرع خرج بدوره عنها وأجاز لأطراف أخرى غير النيابة العامة الدعوى وإدخالها في حوزة القضاء. وهكذا فقد خولت المادة الأولى 72 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لبعض الموظفين أو رجال القضاء حق تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها عن طريق التصدي وفي حالة ما وقعت جرائم أثناء الجلسات كما سمحت للطرف المضرور بتحريك الدعوى العمومية عن طرق الإدعاء المدني أو عن الطريق المباشرة إذا توفرت شروط حددها القانون. إلا ان قانون الإجراءات الجزائية لم يطلق يد النيابة بصفة مطلقة خالية من كل قيد عليها، حيث نجده يقيدها أحيانا من سلطتها في تحريك الدعوى العمومية بإجراء إفتتاحي، فيغل يدها الى حين رفع القيد عنها بتقديم الشكوى أو الطلب أو الإذن . وهنا يمكننا القول إن سلطة النيابة العامة تتمثل في إقامة آليات تسمح بحماية مصالح المجتمع حماية حقيقة وفعالة في آن واحد.EN_en
dc.publisherجامعة غردايةEN_en
dc.subjectالنيابة العامةEN_en
dc.subjectالدعوى العموميةEN_en
dc.subjectتحريك الدعوى العموميةEN_en
dc.subjectالقانون الجزائريEN_en
dc.titleسلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائريEN_en
Appears in Collections:Mémoires de Master

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
348.02.13.pdfمذكرة ماستر11.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.