Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1114
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorذيب, عبد القادر-
dc.contributor.authorبن ربيعة, عبد القادر-
dc.date.accessioned2022-06-25T12:14:51Z-
dc.date.available2022-06-25T12:14:51Z-
dc.date.issued2018-06-
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1114-
dc.description.abstractاهتم المشرع الجزائري بفئة القصر، و ذلك من خلال تخصيصه لقانون كامل، يخص شريحة الطفولة، و لقد أقر جملة من الضمانات القانونية التي تكفل لهم الحماية القانونية طيلة فترة التوقيف للنظر و هذا بمقتضى الأمر 15-12 و المتعلق بحماية الطفل.و الذي جاء فيه أنه يمكن لضابط الشرطة القضائية إذا اقتضته ضرورة التحريات أن يوقف الطفل البالغ من 13 سنة إلى 18 سنة شريطة اخطار الجهة المختصة فورا و كذا الممثل الشرعي للطفل القاصر و تقديم تقرير عن دواعي التوقيف. إضافة إلى هذا يجب على ضابط الشرطة القضائية اعلام الحدث بكافة حقوقه و اخطار ممثله و المحامي و امكانية زيارتهم له و اجراء فحص طبي عند بداية التوقيف للنظر و عند نهايته. و يجب أن تتم عملية مراقبة أماكن التوقيف للنظر و كذا مراقبة إجراءات التوقيف للنظر، و إن مخالفة ضابط الشرطة القضائية لهذه الأحكام، تعرضه للعقوبات المقررة للحبس التعسفي.EN_en
dc.publisherجامعة غردايةEN_en
dc.subjectالقاصرEN_en
dc.subjectتوقيف للنظرEN_en
dc.subjectالقانون 15-12EN_en
dc.titleتوقيف القاصر للنظر في ظل القانون 15-12EN_en
Appears in Collections:Mémoires de Master

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
348.2.102.pdfمذكرة ماستر2.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.